مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الاول — الاهداف العامة
المادة 6
تتخذ الحكومتان التدابير العامة بتسيير المبادلات في مجالات الثقافة والفنون والاتصال والشباب والرياضة وتعملان على تشجيع المبادلات والتعاون بين مؤسساتهما وجماعاتهما في مختلف هذه الميادين وذلك على الصعيدين الوطني والمحلى.
وتحرصان خاصة على التعاون في ميدان الكتاب والاذاعة والتلفزة والسينما والتوثيق الثقافي والتفتيشات الاثارية وحفظ المعالم التاريخية وعلم المتاحف، وكذا الحفاظ وصيانة التراث الثقافي بصفة عامة.