الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 6
لا يمكن للاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر في اطار التعاون الثقافى العلمى والتقنى أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي يتبعون لها بحكم الوظائف المسندة اليهم.
بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها اثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم. ولا يمكنهم القيام بأى نشاط سياسي على الاقليم الجزائري وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية والفرنسية.