الباب الاول — الاهداف العامة
المادة 5
تتعاون الحكومتان في ميدانى التربية والتكوين بوضع معلمين تحت تصرف الطرفين وتبادل الخبرات والبحث المشترك في المجال التربوي والتكوين الاولى والمستمر للمستخدمين والمختصين في قطاع التعليم.
تعمل الحكومتان على تطوير العمل المشترك بين مؤسساتهما الجامعية والتكوين العالي أو المهنى بتبادل المعلمين والباحثين والتقنيين والطلبة وكذا تبادل المعلومات والوثائق.
تتخذ الحكومتان الاجراءات الملائمة لتسهيل استقبال الطلبة والمتربصين الجزائريين في مؤسسات التعليم والتكوين بفرنسا.