الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 50
يبرم هذا البروتوكول لمدة 5 سنوات يدخل حيز التنفيذ في نفس تاريخ نفاذ اتفاقية التعاون الثقافي العلمى والتقنى باشر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1986.
يمكن أن يعدل فى أى وقت بموجب اتفاق بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية ويمكن أن يلغى من قبل أى من الطرفين باشعار مسبق مدته 6 أشهر.
وثباتا لذلك وقع الطرفان الممضيان والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية.
حرر بباريس يوم II مارس سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة الفرنسية والاخرى باللغة العربية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية الوزير المنتدب نائب الوزير لدى وزير العلاقات المكلف بالتعاون المكلف بالتعاون والتنمية محمد ابركان كرستيان نوتشي بروتوكول متعلق بمتطوعى الخدمة الوطنية النشيطة «م، خ، و، ن»