مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الخامس — الدعوات، الاقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح الدراسات والتربصات
المادة 48
بالنسبة للاقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح الدراسات والتربصات فان كيفيات تحمل نفقات سفر الذهاب تكون طبقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول.
تتحمل الحكومة الفرنسية نفقات المنح بما فيها التغطية الاجتماعية ونفقات التكوين طبقا للتنظيم الفرنسي كما تتحمل نفقات العودة النهائية الى الجزائر.