الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الخامس — الدعوات، الاقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح الدراسات والتربصات
المادة 47
بالنسبة للدعوات القصيرة أو الطويلة الامد الى فرنسا (3) أشهر على الأكثر) فان نفقات ذهاب الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 927 واياب المستفيدين منها يمكن أن يضمنها أحد الطرفين أو الآخر. وتتحمل الحكومة الفرنسية التعويضات اليومية أو التعويض الجزافي التي تدفع للمعنيين كما هي محددة في التنظيم الفرنسي.