الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الرابع — المهمات القصيرة الامد
المادة 44
تضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية في اطار أحكام هذا | البروتوكول، اساتذة باحثين أو خبراء في مهمة قصيرة الامد.
يكون هذا النوع من المهمة موضوع استمارة فنية تحدد المدة المضمون هدف وبرنامج) والسير المقرر بهذه المهمة. كما تحدد الوسائل التي يمكن أن توضع تحت تصرف الخبراء. يجب أن تصل هذه الاستمارة الى المعنى شهرا على الاقل قبل السفر على الخبير أن يعطى جوابه خلال 8 أيام التالية.