الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الثالث — الاعوان الخاضعون لنظام جامعي الموضعون في حالة انتداب
المادة 43
ان الحكومة الجزائرية خلال مدة المهمة المنتدبة .
أ (أ) تضمن للعون تعويضاً صافيا شهريا عن نفقات الاقامة مساوى للاجر الاساسي الجزائري للرقم الاستدلالى 700.
يدفع التعويض الاول خلال 15 يوم الاولى | من مهمته ويدفع التعويض الأخير 15 يوم قبل انتهاء مدته كاقصى أجل.
ب تتحمل نفقات سفر العون المنتدب للالتحاق بمنصبه في الجزائر في بداية مهمته وللالتحاق بمنصبه في فرنسا عند انتهاء المهمة على أساس :
I - تذكرة الطائرة بين المطارات الدولية الاقرب من الجامعات المعنية في كلتا الدولتين.
فائض الامتعة في حدود 50 كلغ 2 - زيادة على الاعفاء المسموح به من قبل الشركة الجوية.