الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الثاني — الخبراء الموظفون بموجب صفقات
المادة 40
يحدد مبلغ اجرة هؤلاء الاعوان وكيفيات دفعها بموجب عقد صفقة. تساهم الحكومة الجزائرية في هذه الاجرة بواسطة تعويض صافي شهري جزافي عن الاقامة يساوى مبلغها الاجر الاساسي لموظف جزائرى من الرقم الاستدلالي 1000 كما هو محدد في الشهر السابق لتاريخ توقيع عقد الصفقة يدفع هذا التعويض بالدينار غير القابل للتحويل.
تتحمل الحكومة الفرنسية الفرق بين كلفة الاجرة المحددة بموجب الصفقة ومبلغ تعويض الاقامة الذي تدفعه الحكومة الجزائرية. وتضمن دفعه في فرنسا بالفرنك القابل للتحويل.