الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 3
يوضع ال : «م . خ . و . ن» عند ممارستهم وظائفهم، تحت سلطة الحكومة الجزائرية، فلا يمكنهم التماس أو الامتثال | لتعليمات سلطة غير السلطة الجزائرية، التي هم تابعون لها بسبب الوظائف التي يمارسونها.
عليهم أن يحافظوا أثناء فترة التزامهم وبعد انتهائها، بالسرية المطلقة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والوثائق، التي تعرفوا عليها اثناء ممارسة وظائفهم أو بسبب قيامهم بمهامهم، لا يمكنهم أن يتعاطوا أى نشاط سياسي في الاقليم الجزائري مع الامتناع عن كل عمل من طبيعته الاضرار بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية كانت أو الفرنسية.
ولا يستطيعون أن يقوموا خلال مدة التزامهم، بطريق مباشر أو غير مباشر، بأي نشاط مكسب فوق الاقليم الجزائري.
فيما يتعلق بنظام تجندهم فانهم خاضعون لوصاية سفير فرنسا في الجزائر.