مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الاول — الاهداف العامة
المادة 3
تتعهد الحكومتان ببعث تعاونهما وتطويره في ميداني البحث العلمى وتكوين الباحثين.
وفي هذا الاطار، ترمى هذه العمليات أساسا | الى تعزيز قدرات التصور والتحكم العلمي عن طريق وضع برامج يكتنفها روح التعاون المتبادل ويندرج ضمن الاولويات الوطنية المحددة في ميادين التنمية العلمية والتقنية.