مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الثاني — الخبراء الموظفون بموجب صفقات
المادة 39
بالاضافة الى الاعوان موضوع الفصل الاول أعلاه الخاص بالاعوان المدنيين للتعاون الطويل الأمد، يمكن أن يوظف في اطار أحكام هذا البروتوكول خبراء بواسطة صفقات بموجب اتفاق بين ممثلى الحكومتين قصد انجاز مشروع مدمج أو التنفيذ دفتر اعباء يحدد طبيعة ومدة مهمة هؤلاء الاعوان وكذا الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة باجرتهم واستضافتهم.