الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 38
تسمح الحكومة الجزائرية مع تعليق الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف بالدخول الى الاقليم الجزائرى للامتعة والاغراض الشخصية والادوات الضرورية لممارسة الوظيفة والاثاث التي يمتلكها كل عون ولفائدة كل عائلة شريطة تقديم المبررات المناسبة ويجب ان يتم استيرادها دفعة واحدة في أجل أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخ دخول العون الى الجزائر يطبق هذا النظام على سيارة واحدة لطيلة مدة العقد | ومرة واحدة عن كل فترة 4 سنوات في حالة تجديد العقد الا في حالة سرقة أو تدمير غير متعمد مثبت قانونا.