مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 35
للاعوان الحق كل سنتين بمناسبة العطل المقضاة في فرنسا في تعويض عن النقل مساويا لثمن السفر ذهابا وايابا بالطريق الجوى في الدرجة الاقتصادية بين الجزائر أو مرسيليا، للعون وزوجته وأولادهم الذين هم في كفالته تتحمل الحكومة الجزائرية هذا التعويض على أنه لا يمكن أن يجمع مع التعويض المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه.