الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 34
للاعوان الحق، قصد الانتقال من محل اقامتهم بفرنسا الى مكان تعيينهم بالجزائر عند توظيفهم ومن مكان تعيينهم بالجزائر الى محل اقامتهم لفرنسا عند عودتهم النهائية :
أ في استرداد نفقات النقل بالطريق الاكثر اقتصادا لهم ولا زواجهم ولابنائهم بفرنسا الذين هم في كفالتهم.
ب - في دفع تعويض جزافي عن الرحيل يساوى مرتين المرتب الاستدلالى الاجمالي الاساسي الموافق للرقم الاستدلالى 416 من الوظيف العمومي الفرنسي اذا انتقل العون الى الجزائر لوحده.
يضاف الى هذا التعويض %40 اذا كان مرفوقا بزوجه أو التحق به خلال 6 أشهر التالية لتوليه لمنصبه و 15% عن كل ولد في كفالته اذا كان مرفوقا بهم أو التحقوا به خلال 6 أشهر التالية لتوليه لمنصبه.
اذا كان كلا الزوجين أعوان متعاونين لا يستفيد من التعويض الاساسي الا احدهما، على ان يعامل الاخر باعتباره زوجا طبقا للاحكام السابقة.
تتحمل الحكومة الفرنسية هذه الاداءات عند الذهاب وتتحملها الحكومة الجزائرية عند الاياب الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925