الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 32
يمكن للاعوان ان يكون تحت تصرفهم في فرنسا بالفرنك الفرنسى نصف الاجرة الموزعة اعباؤها بين الدولتين، بعد خصم الضرائب المستحقة | في الجزائر والاشتراكات الاجتماعية المسددة في فرنسا تبلغ هذه النسبة الى %70% عندما تكون عائلة العون تقيم بفرنسا بصفة دائمة.
تسمح السلطات الجزائرية كل شهر بتحويل حصة الاجرة المدفوعة بالعملة المحلية، بما يمكن من تحقيق هذا الحق.
تحسب حقوق التحويل على اساس سعر الصرف في تاريخ استحقاق التحويل يمكن أن يكون تحت | تصرفهم بالفرنك الفرنسى مجموع الاجرة محسوبة بهذه الطريقة وذلك خلال فترة العطلة السنوية اذا قضوا هذه العطلة خارج الجزائر.