الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 2
ان الترشيحات التي تلبي حاجات الحكومة الجزائرية المعبر عنها في شكل بطاقات، تصف منصب العمل أو ما يتطلبه من مؤهلات الترشيح والمقصودة في المادة (2) من الاتفاق الاداري 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه والمالى الملحق باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني الفرنسية - الجزائرية المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 ، تخضع لموافقة الحكومة | الفرنسية عليها في اطار هياكل التوظيف المتوقعة ان موافقة المصالح الجزائرية، التي تحدد لكل ترشيح معتمد طبيعة كل منصب مخصص ومكانه، ترسل الى المصالح الفرنسية المختصة قبل حلول التاريخ المرغوب فيه البداية مهام متطوع ال : «خ. و . ن» باربعة أشهر على الاقل.