المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، نظرا للنتائج الايجابية التي سجلها تعاونهما في - اطار اتفاقية 8 أبريل سنة 1966 وخاصة في ميداني التعليم والتكوين، ورغبة منهما في تنسيق جهودهما المشتركة - مع المتطلبات الجديدة في ميداني تنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا اللذين يشكلان أكثر فأكثر الاولوية في أهداف تعاونهما، الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913
- ووعيا منهما بضرورة التوظيف الافضل لكافة الوسائل المتوفرة لضمان الانتقال التدريجي إلى تعاون ذي نوعية أكثر، واقتناعا منهما بأن تعزيزه سيسهم في تعميق ادراك ثقافات كل منهما وتوطيد الصداقة بين الشعبين، اتفقتا على الترتيبات التالية :