الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الرابع — حول الوسائل
المادة 27
قد يتطلب تنفيذ التعاون الثقافي والعلمي والتقنى تعبئة الوسائل التالية :
أ مستخدمي التعاون :
I - عملا بعقد طويل المدى
2 - عملا بمهمة قصيرة المدى -3 بصفة متطوعين فى اطار الخدمة الوطنية.
ب - المستخدمين الخاضعين للنظام الجامعي والموجودين في حالة موفدين أو في مهمة،
ج - مهمات بعثات دراسية ومنح دراسية وتربصات وأبحاث، د تزويد عتاد أو تجهيزات معاونة تبادل المعلومات والوثائق.