الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 26
قصد توزيع الاعباء المالية المتعلقة بمرتبات الاعوان يوزع هؤلاء الاعوان حسب الفئات التالية .
أ الاعوان الموظفون فى اطار مشروع مدمج أو دفتر اعباء،
ب - - الاعوان المكلفون بتكوين المكونين، ج المدرسون في المدارس الكبرى، - د أساتذة التعليم العالى ذوى رتبة تساوى على الاقل استاذ مساعد أو ما يماثله.
ه - اساتذة اللغة الفرنسية في التعليم العالي، و الاعوان الذين لا يدخلون في الفئات السابقة.