الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الثالث — حول التعاون ما بين الجامعات
المادة 26
تتولى اللجنة المشتركة للتقدير والاستقبالية المهام التالية :
أ تبادل الخبرات والمعلومات في مجال - التعاون بين الجامعات خاصة برامج التعليم والتقدم العلمى والطرق التربوية والتنظيم الجامعي ومعالجة مشاريع التعاون، ب التقييم النوعى للمشاريع المقدمة من المؤسسات الراغبة في الاستفادة من مزايا الاحكام والوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قصد توضيح قرارات لجنة المشاريع.
ج - التقييم السنوى لانجاز المشاريع التي أقرتها لجنة المشاريع والتي يتعين أن تحول اليها نتائجها.
ويمكن لها أن تقترح على المؤسسات المعنية كل تعديل تراه مفيدا المشاريع التعاون الجارية.