الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الثالث — حول التعاون ما بين الجامعات
المادة 25
للاستفادة من الاحكام والوسائل الواردة في اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والبروتوكولات الملحقة بها.
يتعين على المشروع الذي تعده المؤسسات المذكورة أعلاه في كلا الدولتين أن :
1 - يرصد في شكل مشروع حسب الاهداف المتوخاة ما يجب انجازه في أجل محدد،
2 - يحصل على تقدير كيفى من اللجنة المشتركة للتقدير والاستقبالية (ل) ل) م ت (ا (ا) التي أنشئت بموجب المادة 24 المذكورة أعلاه،
3 - يتم قبوله من قبل اللجنة المشتركة للمشاريع التي تم انشاؤها بموجب المادة II من الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية.