الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الثالث — حول التعاون ما بين الجامعات
المادة 24
تنشأ لجنة مشتركة للتقييم والاستقبالية ل م ت أ فى مجال التعاون الفرنسي الجزائري بين الجامعات تتألف من ممثلين أكفاء متساوى الاعضاء المؤسسات التعليم العالى لدى الدولتين وكذا من ممثلين للمصالح الوزارية المعنية يتم تعيينهم من قبل الحكومتين.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 يعين كل من الطرفين منسقا مسؤولا عن الاشغال التي تجرى حسب رزنامة تحدد باتفاق مشترك.
تجتمع اللجنة المشتركة للتقييم والاستقبالية مرة في السنة على الاقل بالتوالى في احدى الدولتين.