مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الثالث — حول التعاون ما بين الجامعات
المادة 23
بمبادرة من الجامعات والمؤسسات وبصرف النظر عن التعاون الذى يمكن لهذه الهيئات أن تقوم به بصفة مستقلة يجوز تقديم مشاريع للتعاون ما بين الجامعات للجنة التقييم والاستقبالية التي تم تنصيبها بمقتضى المادة 24 التالية :