الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الثاني — حول التعاون العلمي والتكنولوجي
المادة 21
تجتمع اللجنة العلمية مرة في السنة على الاقل وتتولى المهام التالية :
أ رصد حصيلة كافة مجالات التعاون العلمي القائم بين البلدين والعمل على تقييمه وانسجامه،
ب - جمع ودراسة كافة المقترحات الجديدة والعمل على تقييمها تقييما علميا،
ج - اعداد مشروع برنامج شامل للتعاون للسنة القادمة وذلك :
- السهر على التنسيق العام للاعمال،
- الاخذ بعين الاعتبار الاهتمام المشترك للتكوين وتحسين مستوى الباحثين،
- ابراز الاولويات بالنسبة للتوجيهات المحددة من قبل الدولتين طبقا لاحكام المادة 68 من هذه الاتفاقية.
د تقديم مشروع البرنامج هذا الى الهيئات الحكومية التابعة لكل بلد مع ابراز مساهمتهما من أجل تحقيق هذا البرنامج مع تمييز خاصة المشاريع التي تستوجب المعالجة من قبل لجنة المشاريع.