الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 21
أبرم الاتفاق الراهن لأجل خمس سنوات تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو نفسه تاريخ تطبيق اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى اعتبارا من فاتح سبتمبر سنة 1986 م . يمكن تمديده من سنة الى أخرى بتجديد ضمنى. يمكن تعديله في أي وقت، بناء على اتفاق بين كلتا الحكومتين كما يمكن لكل من الطرفين مع اشعار مسبق بمدة 6 أشهر.
وثباتا الذلك وقع المفوضان قانونا هذا البروتوكول.
حرر بالجزائر يوم 7 سبتمبر سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية وبتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية سفير فرنسا بالجزائر الأمين العام لوزارة برنار بوشي الشؤون الخارجية اسماعيل حمداني