الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 17
ينتهى الالتزام اصلا بانتهاء العقد الا انه يمكن أن يفسخ خلال فترة تنفيذه.
أ من قبل الحكومة الجزائرية.
بشرط توجيه اشعار مسبق للعون مدته شهر على كل سنة خدمة على الا تقل مدة هذا الاشعار عن شهر والا تزيد عن 3 أشهر. ويدفع للمعنى تعويض عن انهاء الخدمة يساوى المرتب الشهري الاساسى المنصوص عليه في المادة 19 أدناه عن كل سنة خدمة على الا يقل هذا التعويض عن شهر والا يزيد عن 3 أشهر من المرتب الاساسي. 2 (2) غير أن العون اذا :
لم يلتحق بمنصبه بعد توقيعه للعقد دون مبرر مقبول.
- تخلى عن منصبه اثناء العقد، لم يلتحق بمنصبه بعد رخصة تغيب أو عطلة وبعد انذاره من قبل السلطات الجزائرية، 922 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه حكم عليه بعقوبة مدنية أو مخلة بالشرف،
- ارتكب خطأ مهنيا خطيرا استوجب عقوبة ادارية ويمكن للسلطات الجزائرية فسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعويض.
ب في حالة الضرورة الملحة يمكن للحكومة الفرنسية بعد اخطار السلطات الجزائرية، سحب احد أعوان التعاون. ويجب الا يخل هذا التدبير الاستثنائي بسير المصالح، وعلى الحكومة الفرنسية ان تستبدل فى أقرب الآجال، هذا العون بعون آخر له نفس المستوى ونفس الكفاءة وان تتحمل الاعباء الناتجة عن هذا الاستبدال.
ج - من قبل العون، شريطة اعلام السلطات الجزائرية والفرنسية بذلك والقيام باشعار مسبق تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر كما هو مبين في أ. 1 أعلاه، بالنسبة للاعوان المكلفين بالتعليم لا يمكن ان يتم الفسخ الا بعد انتهاء السنة المدرسية والجامعية الجارية.
اذا اعتبرت اللجنة المتشركة ان الاسباب التي ادت بالعون الى فسخ العقد شرعية يستفيد العون من الحقوق التي تعتبر مكتسبة عند انتهاء عقده.