الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الاول — حول التعاون حسب الاهداف
المادة 17
يمكن المقترحات المشاريع المحددة حسب الاهداف أن :
أ - تصدر عن :
- الهياكل الحكومية المشتركة المشار اليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية
- الوزارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو شبه العمومية التابعة لاحدى الدولتين،
- المؤسسات الفرنسية، ب توجه الى :
- - وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للجانب الجزائري
- وزارة العلاقات الخارجية بالنسبة للجانب الفرنسى . وذلك كي تتمكن الهيئات المختصة في كلا الدولتين من دراستها.