الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 15
يجب أن يوضع «م. خ. و. ن» العاملون باسم .
التعاون الثقافي والعلمي والتقني، لدى الحكومة الجزائرية، تحت تصرف الحكومة الفرنسية في تاريخ يتيح تسريحهم في نفس الظروف التي يتم فيها تسريح قسم الدفعة العسكرية التي ينتمون اليها.
يلتزم «م. خ. و . ن» المستخدمون في مهام التعليم بتمديد أجل اقامتهم في الجزائر الى ما بعد فترة خدمتهم الوطنية النشيطة لاتمام سنة دراسية ثانية كاملة.
يتم اعلامهم، بهذه الصفة، حيث انتقاء توظيفهم الابتدائى بأنهم ملزمون بتوقيع عقد تكميلي يتيح لهم الاستفادة من أحكام الاتفاق الادارى والمالى الملحق باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني. سيتم التوقيع على هذا العقد قبل نهاية السنة الدراسية الاولى. ويتم تحررهم من الخدمة الوطنية النشيطة فى عين المكان، ومن ثم يفقدون صفة « م. خ. و. ن » .
في حالة رفض المعنى بالامر التوقيع على العقد التكميلى يوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية لاتمام التزامات الخدمة الوطنية في فرنسا في تشكيلة عسكرية.