الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 15
في حالة حادث أو مرض منسوب الى الوظيفة للعون الحق في الاحتفاظ بكافة الاحكام الادارية والمالية المنصوص عليها في عقده الى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو الى أن يتم تقرير العجز الناتج عن الحادث أو المرض من قبل الخبراء. اذا انتهى الالتزام قبل الشفاء أو التئام الجروح، المرض أو العجز ، فانه يمدد تلقائيا الى أن يتم الشفاء أو الالتئام. تتحمل الحكومة الفرنسية هذا العبء بالاضافة الى تحملها النفقات الطبية والصيدلية ونفقات المستشفى كذا دفع ايراد محتمل حادث العمل في حالة ما اذا نتج عن الحادث أو المرض عجز نهائي جزئي أو كلي، وهذا طبقا لاحكام القانون رقم 659-72 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1972 ونصوصه التطبيقية.
في حالة دخول المستشفى في الجزائر تضمن المؤسسة الجزائرية المختصة منح الاداءات طبقا للتنظيم المعمول به.
ترد هذه الاداءات جزافيا للمؤسسة المذكورة طبقا للاحكام المقررة لهذا الغرض في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية للضمان الاجتماعي المؤرخة في 1 أكتوبر سنة 1980 والاتفاق الاداري العام المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1981 لاسيما المادة 70