الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني › الفصل الاول — حول التعاون حسب الاهداف
المادة 15
يمكن لمشاريع التعاون حسب الاهداف أن :
أ تغطى جزئيا أو كليا أحد المجالات التالية :
- دراسة الجدوى وما قبلها، /
- الهندسة التربوية
- التكوين،
- الخبرة التخمينية القائمة على المعاينة الوصفية، دعم التسيير،
- دعم الصيانة،
- البحث والتنمية.
ب - أن تطلب مساعدة متعامل أو متعاملين فرنسيين في القطاع العام أو شبه العام أو القطاع الخاص المقترحين من طرف الحكومة الفرنسية، على أن يتم ذلك باتفاق مشترك من كلا الحكومتين.