الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 14
تتحمل الحكومة الفرنسية عبء مصاريف العلاج الطبى وشراء الادوية واستشفاء متطوعى ال : «م. خ. و. ن. ».
يمكن لسفير فرنسا أن يقرر، في حالة مرض أو حادث يستلزم استشفاء، لمدة تساوى أو تفوق (15) يوما، بعد ما يعلم السلطات الجزائرية بذلك اتخاذ اجراء ترحيل «م. خ. و.
ن فورا الى وطنه باتجاه مستشفى تابع للخدمة الصحية للجيوش الفرنسية.
يقع تنظيم هذا الترحيل الصحى على عاتق السلطات الفرنسية. يعتبر هذا الترحيل نهائيا وتتحمل الحكومة الفرنسية ما ينجم عنه من مصاريف.