الباب الثاني — الهيئات والاجراءات
المادة 14
في اطار الاتفاقيات الفرعية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وكذا الاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية يمكن للهيئات الحكومية المشتركة التي تم انشاؤها أن تعمل على تنفيذ أعمال التعاون بكيفية منفصلة في المجالات التي تخصها.
وللاستفادة بالوسائل التي أقرتها هذه الاتفاقية يتعين على الهيئات الحكومية المشتركة أن تقدم للهياكل التي تم انشاؤها بموجب هذه الاتفاقية كل اقتراح يتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915