الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 13
في حالة مرض مثبت قانونا يجعل العون غير قادر على القيام بمهامه، يوضع المعنى في اجازة مرضية بقوة القانون اذا حدث المرض في وقت يكون فيه العون خارج الجزائر، فعليه تقديم شهادة طبية مؤشرة عليها من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به. يمكن للحكومة الجزائرية أن تطلب في أى وقت اجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اقامة خبرة طبية.
للعون المريض الحق في اجازة مرضية لمدة 3 أشهر مع ابقاء الأجر المدفوع من قبل الطرفين.
وبامكانه عند نهايتها طلب اجازة مرضية اضافية لمدة اقصاها 3 أشهر يدفع عنها نصف المرتب وتحسب الاجراءات المرضية على أساس فترة 12 شهرا متتالية.
يحتفظ العون خلال الاجازات المرضية بحقوق التمويل المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة 1 الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 اذا انتهت مدة 6 أشهر المبينة في الفقرة | السابقة ولم يستطع العون استئناف عمله ، فانه يعاد وضعه لقوة القانون تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اشعار مسبق أو تعويض.
اذا استفاد العون خلال فترة التزامه من عدة اجازات مرضية دون أن تتجاوز أي منها الحد الاقصى المذكور اعلاه في حين ان مجموعها يفوق 6 أشهر أو مدة أربعة عشرة اسابيع من عطلة الامومة وثلاثة أشهر من عطلة المرض يمكن للحكومة الجزائرية أن تعيد وضع المعنى تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اشعار مسبق أو تعويض.