الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 12
يمكن ل : « م . خ . و . ن» أن يطالبو باجازات عادية في حدود الشروط التالية :
- المدة يومين عن كل شهر خدمة فعلية تتم في المنطقة (1).
لمدة ثلاثة أيام عن كل شهر خدمة فعلية - تتم في المناطق الاخرى.
تعد شهرا كل مدة مجزأة من شهر خدمة فعلية تفوق (15) خمسة عشر يوما.
يمكن أن يؤذن لمتطوعى ال : «م. خ. و . ن» في أحد الاجازات العادية، مع الاخذ في الحسبان ضرورات الخدمة، سواء عن طريق تقسيطها في حدود الحقوق المكتسبة، أو أخذها في مرة واحدة، قبل تسريحهم من الخدمة النشيطة.
م. خ. و . ن» الذين يشغلون مناصب معلمين خاضعين لنظام الدورة الدراسية، المعمول به في مؤسسة تعيينهم. يمكنهم أن يستفيدوا، سلفا، خلال الفترة الفاصلة بين سنتين دارسيتين، من اجازة عادية معدودة على أساس مدة الاقامة الاجمالية التي يجب عليهم قضاؤها باسم الخدمة النشيطة. وتستنفذ هذه الاجازة حقوقهم الى يوم تسريحهم من الخدمة.
يمكن منح اجازات استثنائية لمدة تساوى | على الأكثر، خمسة أيام في المنطقة (1) وسبعة أيام في المناطق الاخرى بما فيها آجال الرحلة 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه من أجل اجتياز امتحانات أو حضور احداث عائلية مبررة شرعيا.
يجب أن يفهم من «أحداث عائلية زواج المعنى بالامر، وازدياد طفل له، وموت الزوج، أو موت طفل، وموت الاب أو الأم، وزواج أوموت أخ أو أخت.