الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 12
يمكن أن تمنح للعون رخص للتغيب مدفوعة الاجر لاسباب خطيرة واستثنائية مبررة قانونا وفقا للشروط المقررة في التنظيم المعمول به في الادارة الجزائرية.
يمكن للعون بالاضافة الى ذلك، أن يستفيد من عطلة مدفوعة الاجر في حدود 10 أيام عن كل عقد للمشاركة في الجزائر أو عند الاقتضاء في فرنسا، في المسابقات والامتحانات المرتبطة بنشاطه المهنى وكذلك للمشاركة المحتملة في المؤتمرات التى لها علاقة بتخصصه وفي تربصات اعادة التأهيل المفتوحة للموظفين من فئته غير أنه يشترط بالنسبة للاعوان المشتغلين في | التعليم أن تكون هذه التربصات خلال العطل المدرسية، الا اذا أعطت السلطات الرئاسية رخصة صريحة بذلك.