الباب الثاني — الهيئات والاجراءات
المادة 12
تعالج لجنة المشاريع قضايا التعاون حسب الاهداف المتوخاة في هذا الاطار :
- باصدار حكمها في مدى قابلية اختيار المقترحات المقدمة اليها والتي تتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني وتحديد كيفية التطبيق التقني والمالي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، بتقييم المشاريع التي هي في طور الانجاز والتأكد من تنفيذها طبقا للشروط المحددة واتخاذ القرار بشأن الوسائل والتدابير الخاصة بتذليل الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها بكيفية حسنة، دراسة تقارير النشاط ومقترحات هيئات التعاون الثقافى والعلمى والتقنى المتعلقة بهذه المعاهدة والتي تساعد على تنفيذ التعاون بحسب الاهداف المتوخاة
- باعداد وتقديم حصيلة النشاطات القائمة للجنة المشتركة وابلاغها بظروف تنفيذها والآفاق التي ترتئيها وكذا المبادرات الجديدة التي يحسن اتخاذها.