مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 11
بالنسبة لتنقلات الخدمة في الجزائر وللمهمات التي يمكن أن يكلف بها «م. خ. و. ن»
في اطار وظائهم، فانهم في هذا يساوون بالموظفين الجزائريين الذين يقومون بنفس العمل.
ومصاريف هذه التنقلات أو المهمات تتحملها مؤسسة التشغيل.