مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 11
ان الاعوان، غير أولائك المشار اليهم في المادة 10 الفقرة أعلاه :
يستفيدون من عطل سنوية مدفوعة الاجر في - حدود شهر عن كل سنة خدمة فعلية قابلة الجمع في حدود شهرين.
في فترة كل سنتين تعطى العطل المقضاة في فرنسا الحق في آجال للطريق محددة ب 6 أيام للذهاب والاياب.