مرسوم رقم 87-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
الباب الثاني — الهيئات والاجراءات
المادة 10
تجتمع اللجنة المشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني مرة كل سنتين بالتناوب في احدى الدولتين.
ويمكن لها أن تجتمع اذا اقتضت الضرورة ذلك اجتماعات أخرى بين هذه الدورات.