المادة 5
تلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها :
المراسيم رقم 82 90 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 ، ورقم 82-341 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-342 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-343 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-344 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-345 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-346 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-360 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82 - - 361 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-362 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-363 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 83-286 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورقم 83-288 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83-289 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 38 290 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83 231 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83 292 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورتم - 83 204 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكورة - أعلاه.