مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 6
يتم اعداد جرد أملاك الجماعات المحلية انطلاقا مما يأتي :
- جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها هذا المرسوم،
- جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة.