الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 53
يستهدف جرد الاملاك والثروات | وموارد الارض وباطنها، التابعة للاملاك الوطنية تحقيق اغراض احصائية واقتصادية.
كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد والموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد الاخرى أو منتوجات الارض وباطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها. .
تعد كل سلطة معنية، وتضبط باستمرار الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية .