مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل السابع — الجرد العام
المادة 52
يمارس الاعوان المخولون في ادارة أملاك الدولة وفقا للتشريع والتنظيم | المعمول بهما واحكام هذا المرسوم، اختصاصاتهم في مجال المراجعة وفحص مجرودات العناصر الداخلية في انجاز الجرد العام.