مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل السابع — الجرد العام
المادة 49
يضبط الجدول العام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية دوريا على أساس 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات والمصالح المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.