الفصل السادس — جرد الاملاك الخارجية
المادة 44
تتضمن الاملاك المنقولة والعقارات التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات وفي القيام بالجرد فيما يخص المنقولات.
تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية ورقابتها بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ، ترسل احداها الى وزير المالية.
وقيمة العقارات هي التي ذكرت في عقد اقتنائها أو انجاز العملية المحرر طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها ووفقا للتشريع السارى فى المكان الذي يوجد فيه العقار ان اقتضى الامر.
ويبين جرد الاملاك المنقولة التابعة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عناصر تعريف الاثاث والاشياء المنقولة وعددها وقيمتها .
اما قيمة الاملاك المنقولة فهى المذكورة في فواتر الشراء.
اما الاملاك التي تقتنى فى الجزائر فقيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية.