مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الخامس — جرد الاملاك العامة التابعة للدولة
المادة 43
تعد الولاية والبلدية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب أحكام هذا المرسوم جرد الاملاك العمومية التابعة لها في اطار الاجراءات التقنية التي يشترك فى ضبطها بقرار وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.