مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يتكون الجرد العام للاملاك الوطنية انطلاقا من جرد أملاك الدولة وأملاك الجماعات المحلية .
ويتم اعداده وضبطه باستمرار حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، وتبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض.