مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 37
يجب أن تكون الاشياء أو الاعتدة المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة. ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.