مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 36
يجب أن يشطب من الجرد احد الاشياء أو الاعتدة في الحالات الآتية :
اذا حطم أو فقد أو سرق، اذا اتضح انه غير صالح للاستعمال، وفي هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه.